المحقق النراقي
242
مستند الشيعة
وقوى في الروضة وجوبه على التقديرين ( 1 ) ، ومال إليه في الذخيرة ( 2 ) . وهو قوي جدا ; للعمومات الشاملة لمثلها أيضا ، لعدم ظهور مخصص ، ولو لم يكن واجبا في الوقت ، كما يأتي في بحث القضاء . وأما الزلزلة فتجب مدة العمر ; للأمر المطلق ، وعدم ثبوت التوقيت فيها .
--> ( 1 ) الروضة 1 : 315 . ( 2 ) الذخيرة : 325 .